السؤال:
هل مهر الزوجة يخمس إذا حال عليه الحول، على رأي زين الدين (قدس سرهه)؟
الجواب:
نعم يجب فيه الخمس. ولتراجع المسألة رقم 75 من كتاب كلمة التقوى للشيخ زين الدين (قده) وهي:
المسألة 75: من الأشياء التي يجب فيها الخمس: ما يزيد عن مؤونة الإنسان لنفسه ولعياله في مدة سنة كاملة، من فوائده التي تدخل عليه من الصناعات والزراعات والأعمال والتجارات والإجارات، وسائر وجوه المهن والحرف والمكاسب، بل الأقوى وجوب الخمس في كل فائدة تدخل على الإنسان وإن لم تحصل بالتكسب والمعاوضة، كالهبات والهدايا والجوائز التي ينالها من بعض المتبرعين، والمكافآت التي قد تصل إليه لقيامه ببعض الأعمال، وما يوصى به له من الأموال، والميراث الذي يحصل له من غير احتساب، والنذور، والمهر للزوجة، وعوض الخلع، وحاصل الوقف الخاص، وحاصل الوقف العام إذا قبضه وتملّكه، فيجب عليه الخمس في جميع ذلك إذا زاد عن مؤونة الرجل له ولعياله في مدة سنته.