السؤال:
المياه الموضوعة للشرب في الحرم المكي الشريف هل يجوز الوضوء منها؟
الجواب:
على رأي الشيخ محمد أمين زين الدين: إن جواز استعمال تلك المياه للوضـوء أو غيره مما لم توضع له تلك المياه أو عدم الجواز منوط بمعرفة الجهة التي وضعتها.
فإن واضع تلك المياه قد يكون جهة لا حق لها بالتملك، فلا مانع حينئـذ من الاستعمال، إذ أن المياه باقية على إباحتها العامة الأولى.
أما إذا كان الواضع لها شخصًا أو جهة لها حق التملك فلا بد من اعتبار إذنه خاصـة في أي استعمـالٍ لم يظهر من وضعها وإعدادها له. فإن هو رضى بذلك الاستعمال جاز وإلا فلا.