السؤال:
إذا شخص الفقيه موضوعا وقال بالحرمة، فهل للمكلفين المقلدين له عدم العمـل بفتوى الفقيه، بحجة أنه غير موجود في البلد. وأنه لا يمكن أن يشخص الموضوع؟
الجواب:
على رأي الشيخ محمد أمين زين الدين: إذا كان الموضوع شرعيًا لم يجُز للمقلد العمل بخلاف ما أفتى فيه الفقيه المقلد.
نعم، إذا كان الموضوع عرفيًا وكـان الفقيـه إنما شخّصه باعتباره أحد أفراد العرف جاز ما ورد في السؤال.