السؤال:
إمرأة اعتمرت قبل عشر سنوات لكنها قامت بالطواف الأول (طواف العمرة) وسعت بین الصفا والمروة وقصرت فقط، ولم تاتِ بطواف النساء جهلاً بوجوب الطواف.. للعلم لم یكن مع الحملة مرشد و قد تزوجت وأنجبت طفلین ولم تعرف المسألة إلا بعد مرور عشر سنوات تقريبًا السؤال هو:
1- طبعا علیها قضاء الطواف وصلاتها وإنابة أحد یطوف عنها في حال التنویب هل تكفي صلاة المنوب أم لا؟
2- ما حكم الأولاد في هذه الحالة؟
3- هل یستوجب ذلك كفارة مالیة أو یجزي الاستغفار؟
الجواب:
1- لا تجوز الاستنابة مع تمكنها من الذهاب بنفسها، ومع عدم التمكن تستنیب. وعلی النائب أن یخبرها بعد الطواف بالهاتف لتصلي في بلدها.
2- الأولاد شرعيون؛ ولكن علیهما الامتناع من الاستمتاعات حتی تطوف أو یطاف عنها مع العجز. كما یجب إجراء عقد جدید علی الأحوط.
3- لا كفارة علیها إلا إذا استمرت في الاستمتاع بعد العلم.
[طبقًا لرأي السيد السيستاني]