السؤال:
من أحرم بالنذر لعمرة التمتع بهذه الصیغة (لله عليّ نذر أن أحرم من هذا المكان) ماذا یترتب علیه وهل هذه الصیغة باطلة؟
الجواب:
صحة النذر بالصیغة محل إشكال فلابد من رعایة الاحتیاط، ولو بتجدید الإحرام بنذر آخر قبل المیقات، أو تجدید الإحرام من المیقات نفسه، ولو أتی بأعمال عمرة التمتع بالإحرام الأول جهلاً منه بالحكم، ففي صحة عمرته إشكال، ویمكن الرجوع في هذه المسألة إلی الغیر مع رعایة الأعلم فالأعلم. (على رأي السيد السيستاني "دام ظله").