السؤال:
البنت حديثة البلوغ والتي يكون الصيام لها مشقّة هل يجوز لها الإفطار؟ وهل تجب عليها الكفّارة؟
الجواب:
إذا كانت بحيث لا تطيق الصوم لضعف بنيتها، فلها الإفطار وعليها القضاء، فإن لم تقض ـ بين الرمضانين ـ كان عليها مضافاً إلى القضاء: الفدية لكل يوم مدّاً من طعام، والمُدّ (750) غراماً من الحنطة أو دقيقها أو خبزها ويُعطى للفقير.