السؤال:
ماذا نفعل لتارك الصلاة؟
الجواب:
أولًا: قاطع الصلاة تارة لإنكار وجوبها عليه وليس لديه العذر في ذلك، فهذا يعد كافرًا مرتدًا، وحكمه الشرعي هو القتل بإذن الحاكم الشرعي إذا كان معتقدًا بعدم وجوبها وتعتد زوجته وتوزع تركته على ورثته ولا تقبل منه توبة. هذا إذا كان متولدًا من أبوين مسلمين.
أما إذا كان متولدًا من أبوين كافرين فهو مرتد ولكن تقبل توبته ويستتاب لثلاث مرات وتقبل في الرابعة وقيل تقبل في الثالثة ولكن القول على أنه تقبل في الرابعة مطابقةً للاحتياط في هذا المورد.
وأما إذا كانت امرأة، فإنها تحبس وفي أوقات الصلاة تضرب إلى أن تقضي حياتها في السجن.
ثانيًا: وأما إذا كان تارك الصلاة لعصيان وعدم إنكار وجوبها، فهو فاسق ويجب أن يقدم له النصح مهما أمكن، فإن نفع معه وإلا فالحاكم الشرعي يتكفل بمحاسبته، ويمكن في هذه الحالة اللجوء لمقاطعته وعدم مؤاكلته والجلوس معه لعله يرتدع عن معصيته.