السؤال:
هل يجوز ان يذهب الحاج الى الحج بجمعية وضعها مع رفاقه ؟
الجواب:
الظاهر أنه من باب القرض، ففي كل دور يكون الشخص الأول مقترضاً من مشاركيه والشخص الأخير مستوفياً لقرضه والمتوسطون مقترضون بالنسبة الى من بعدهم ومستوفون بالنسبة إلى من قبلهم وحكم الخمس في هذه الأموال حكمه في كل قرض، وهو أن المقترض ليس عليه خمس فيما ملكه بالاقتراض، وله أن يؤدي دَينه من أرباح سنته؛ فأن لم يكن بدل دينه موجودًا كما إذا صرف الدين في مؤونته فلا شيء عليه. وإن كان موجودًا ولم يكن من المؤونة خمس البدل المذكور عند انقضاء السنة.
وأما المقرض فإن كان ما دفعه قرضًا من الأرباح التي تعلق بها الخمس؛ خَمَّسه عند أولِ سنته من حين تملكه لا من حين إقراضه، وإذا لم يمكنه استيفاؤه عند حلول سنته الخمسية خمَّسه عند وصول دوره فوراً. ومع وجود القرض لا يعد مستطيعًا إلا إذا كان لديه من المال والأعيان ما يزيد على قيمة الدَين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج اليه في مؤونته؛ بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيه. نعم، يمكنه التوصل الى أداء حجة الإسلام بأن يهب المال لزوجته مثلاً ثم تقوم هي ببذله له نفقة للحج فيكون مستطيعاً بالبذل هذا إذا لم يكن الذهاب الى الحج مانعاً من أداء ديونه في أوقاتها.