السؤال:
رجل أقسم بالله أنه سيقوم بعمل ما على نحو معين (ترتيب معين)، ولكن حصل أمر حال دون قيامه بالأمر على ذلك النحو، وقد قام بالعمل فعلا ولكن ليس على النحو الذي أقسم عليه. فهل تجب عليه كفارة؟
الجواب:
اذا كان للترتيب رجحان شرعي او عقلائي او فيه مصلحة للمكلف و شمله القسم وجب الترتيب فان لم يعمل به ومضى وقته وجبت الكفارة.
على رأي آية الله السيد السيستاني .