مقالات: الألون.. لغة بلا أحرف تزين حياتنا!      •      هل تجوز ممارسة العادة السرية لمن يخشى الوقوع في الزنا وما إليها من المعاصي العظمى؟      •      الفــراغ..!      •      نصيحة أبوية حول العادية السرية      •      الأخلاق بين الاستقامة والانحراف      •      مسائل وردود: هل یجوز زواج الملوط من اخت اللائط به ؟      •      هل يجوز الدخول بالمرأة من الدبر؟      •      مشاهدة المسلسلات والأفلام الملهية      •      لماذا لم يُستَجَب دُعائي؟      •      هل يجوز الزواج عن طريق علاقة حب؟      •     

المسائل والردود » باب
» في ميراث القتلى
» قراءات [ 19707 ] - نشر في: 2010-05-02           [طباعة] [إرسال لصديق]



السؤال:

رجل قام بإطلاق النار على والدته وأخته وبنت أخته في أماكن مميتة ، وكان حاضر الحادث شاهدتين ابنتين قاصرتين ، الأولى عمرها ست سنوات ونصف ، والثانية عمرها خمس سنوات ونصف ، وأفادتا بأن الرجل أول ما أطلق النار على الأم وبعدها على البنت وبعدها على بنت البنت ، وقد تعذر معرفة من فارق روحها الحياة أولاً ، ولم يحدد ذلك لا طبيباً ولا تحقيقاً ، وليس هناك سوى شهادة القاصرتين حول ترتب القتل : أ - هل أن البنت ترث الأم التي أطلق عليها النار في بادئ الأمر ؟ ب - هل أن بنت البنت ترث أمها التي أطلق عليها النار بعد أمها ؟

الجواب:

لا أثر لسبق إطلاق النار في الميراث ، بل المدار في الميراث على سبق الموت ، فيرث المتأخر موتاً من المتقدم موتاً ، ومع الاشتباه واحتمال التقدم في الكل أو التقارن فلا توارث بينهم ، بل يكون ميراث كل منهم لبقية الورثة ، دون المشتبه بهم .

على رأي آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم .

 
إلى أعلى إلى الخلف - Back