السؤال:
شخص كتب عقد زواج على امرأة من أهل العامة في المحكمة السنية فهل يجب علية إجراء الصيغة على حسب المذهب الجعفري؟ وهل تكفي من إجراء الصيغة من الزوجين وهل تكفي بصيغة أنكحتك وحدها أم يضيف وزوجتك ومتعتك نفسي بمهر قدره..؟
الجواب:
لا خلاف بيننا وبين أهل العامة في عقد النكاح إلا في أنهم يرون وجوب الشهود ونحن نرى الاستحباب.. نعم في الطلاق فقط تقع الإشكالية.