مقالات: في خط العمل الإسلامي      •      الأخلاق بين الاستقامة والانحراف      •      مستقبل القراءة في عصر التكنولوجيا      •      الأخلاق والتربية في أحاديث أهل البيت (ع) (2)      •      هل تجوز ممارسة العادة السرية لمن يخشى الوقوع في الزنا وما إليها من المعاصي العظمى؟      •      مسائل وردود: لماذا سميت الزهراء ومريم بالبتول ؟      •      ما حكم الشك في إتيان التشهد الاول بعد اكمال الركعة الثالثة؟      •      هل ما يدعيه "أحمد الحسن" بشأن الحجة صحيح؟      •      العمل في مصنع للملابس الجاهزة، وبقاء بعض مواد الخياطة لدى العامل      •      هل أن سورة النصر أسقطت المذهب؟      •     

المسائل والردود » باب
» خمس الأموال المستلمة من الجمعيّة‏
» قراءات [ 20441 ] - نشر في: 2010-04-13           [طباعة] [إرسال لصديق]



السؤال:

أنا عضو من أعضاء الجمعية وأدفع كل شهر مبلغاً محدّداً حتى يأتي دوري وأستلم مبلغ الجمعية. سؤالي هو هل في مال الجمعية الخمس؟

الفقيه المقلَّد: الإمام الخامنئي (دام ظله)..

الجواب:

ما دفعته إلى الصندوق إذا كان من أرباح المكاسب وقد مرّت عليه السنة الخمسية فيجب إخراج خمسه عند الاستلام فوراً، وإن استلمته قبلها فإن صرفته في المؤنة قبل حلول رأس السنة الخمسية عليه فلا يجب تخميسه وإلا وجب. وأما المقدار الآخر الزائد (الذي لم تدفعه إلى الصندوق) فهو قرض ولا خمس في مال القرض.

 
إلى أعلى إلى الخلف - Back