السؤال:
أنا عضو من أعضاء الجمعية وأدفع كل شهر مبلغاً محدّداً حتى يأتي دوري وأستلم مبلغ الجمعية. سؤالي هو هل في مال الجمعية الخمس؟
الفقيه المقلَّد: الإمام الخامنئي (دام ظله)..
الجواب:
ما دفعته إلى الصندوق إذا كان من أرباح المكاسب وقد مرّت عليه السنة الخمسية فيجب إخراج خمسه عند الاستلام فوراً، وإن استلمته قبلها فإن صرفته في المؤنة قبل حلول رأس السنة الخمسية عليه فلا يجب تخميسه وإلا وجب. وأما المقدار الآخر الزائد (الذي لم تدفعه إلى الصندوق) فهو قرض ولا خمس في مال القرض.