السؤال:
إذا حصل شك أثناء القيام في أنه ركع أم لا، فإذا ركع وكان هو فعلاً راكع أصبح هناك ركوعان فتبطل الصلاة بزيادة هذا الركوع، لأنه ركن تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته عمداً أو سهواً، وإذا لم يركع ولم يكن هو فعلاً فتبطل الصلاة أيضاً بنقيصته، فما هو الحل ؟
الجواب:
إذا شك في الركوع أثناء القيام وجب عليه الركوع، وإذا تبين له بعد ذلك أنه كان قد ركع أعاد صلاته، وإن لم يتبين له ذلك فلا شيء عليه.