السؤال:
هل يجوز استعمال الوسائل التي تمنع الحمل؟
الجواب:
على رأي الشيخ محمد أمين زين الدين: يشكل جواز استعمال الوسائل التي تمنع حمل المرأة مطلقا ما دامت في الحياة، من دون حاجة تضطرها إلى ذلك.
ومثال الحاجة الملزمة به: ما إذا أصابت المرأة قرحة أو علة احتاجت معها إلى إجراء عملية تستأصل فيها بعض أجزاء الجهاز أو تسد المجرى، وتوجب لها العقم، أو احتاجت إلى تناول أدوية فعالة تفسد المبيض أو تعطل نمو البويضات فيه ما دامت الحياة، أو نحو ذلك.
وفي غير هذه الحالات الضرورة فالأحوط لها أن لا تستعمل الحبوب والوسائل التي تمنع حملها ما دامت في الحياة وإن وافق الزوج بذلك ورغب فيه.